الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
38
فقه الحج
وعن الحدائق : أن النص موجود « 1 » . قال بعض أعاظم المعاصرين قدس سره : ( اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس ، المستفاد من قاعدة السلطنة على المال بالفحوى ) . « 2 » وفيه : ما قدمنا في الحج الواجب بطريق أولى ، لأن اعتبار إذن الأبوين في الموضوع ونفس المندوب لا يخالف قاعدة السلطنة على النفس خصوصاً في المستحب فإن المكلف فيه بالخيار . وعلى هذا ففي المندوب أيضاً يمكن التمسك بعدم اعتبار إذن الوالدين بالإطلاقات الكثيرة الدالة على استحباب الحج مطلقاً . غير أن هنا رواية رواها الصدوق في العلل عن أبيه « 3 » عن أحمد بن إدريس « 4 » عن محمد بن أحمد « 5 » عن أحمد بن هلال « 6 » عن مروك بن عبيد « 7 » عن
--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة : 14 / 65 . ( 2 ) - مستمسك العروة : 10 / 17 . ( 3 ) - هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين في عصره ومتقدمهم . له كتب كثيرة وهو من الطبقة التاسعة . ( 4 ) - كان ثقة فقيها من أصحابنا من الطبقة الثامنة . ( 5 ) - محمد بن أحمد بن يحيى الأسدي الثقة من كبار الطبقة الثامنة . ( 6 ) - أحمد بن هلال العبرتائي له كتاب اليوم والليلة وكتاب النوادر ، قد روى أكثر أصول أصحابنا واعتمدوا على رواياته ، والظاهر أنه لمكان روايته كتب شيوخه مما كان في يد الرواة عنه لا من جهة أنه المتفرد بالرواية . فهو مثلًا يروي كتاب ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير ، والقوم كانوا يعرفون هذه الكتب وهو من الطبقة السابعة . ( 7 ) - وفي العلل المطبوعة ( متروك ) والصحيح ( مروك ) . قال الشيخ في الفهرست : ( له كتاب رويناه بهذا الإسناد ) وفي الكشي ما يدل على أنه ثقة شيخ صدوق . وطريق الشيخ إليه في الفهرست ضعيف ، وفي التهذيب صحيح ولعله من الطبقة السادسة .